السيد عبد الأعلى السبزواري

496

جامع الأحكام الشرعية

أحكام الوصية : الوصية جائزة من الموصي فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها ، فله تبديل الوصيّ أو تغيير الموصى له وغير ذلك ، ويتحقق الرجوع بالقول أو بالفعل - مثل أن يبيع الموصى به أو يوقفه أو يهبه - أو بالكتابة الدالة على إبطال الوصية الأولى ، ولو شك في كون لفظ أو فعل رجوعا أو لا ؟ يحكم ببقاء الوصية وعدم الرجوع عنها . ( مسألة 24 ) : لو تحققت الوصية المطلقة ( بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللّه عليه ) تبقى على حالها ويعمل بها ما لم يرجع الموصي عنها وإن طالت المدّة ، ولو شك في الرجوع يحكم بعدمه إلا إذا كانت الوصية مقيدة بموته في السفر غير المأمون أو العملية الجراحيّة أو غيرهما ولم يتفق موته في السفر أو عند العملية بطلت تلك الوصية واحتاج إلى وصية جديدة إلا إذا كانت قرينة معتبرة بأنّ لوصية مطلقة ولم يتحقق الرجوع عنها وإن وقعت في حالات خاصة . ( مسألة 25 ) : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات وجب العمل بالوصية ، وكذا لو أوصى ومات بعد سنين . نعم ، يعتبر عدم الرجوع عنها كما مرّ وإذا أوصى بوصية ثم بعد مدّة أوصى بالأخرى يعمل بالوصية الأخيرة ولا عبرة بالأولى . ( مسألة 26 ) : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة وله تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن فيما عينه ومع الإطلاق بأن قال : « ثلث مالي